نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50
والدليل على ذلك ان الروايات المصرحة بأن القصر في بريدين وثمانية فراسخ والأربعة ذهابا ورجوعا ونحو ذلك مفادها ان ذلك بواقعيتها وكونها في نفس الأمر كذلك هو الموضوع للحكم ، وعلى ذلك فمن لا يقصد الثمانية والأربعة الملفقة ولا يدرى إلى أين ينتهي سفره الذي شرع فيه ليس له أن يقصر بمقتضى استصحاب العدم المقتضى لوجوب التمام [1] وعدم وجوب القصر ، فإذا أتم في طريقه ثم بلغ إلى الثمانية فراسخ أو إلى الأربعة التي يرجع عنها فحينئذ يرى نفسه انه مسافر كذلك فيقصر ، [2] وعليه أن يعيد ما صلاه بالتمام فان ذلك قد كان لأجل الحكم الظاهري ، وهو لا يقتضي الاجزاء وإنما كان في نفس الأمر مكلفا بالقصر . لكن المشهور يقولون بأن الحكم الواقعي في حقه هو التمام لأنهم يرون القصد جزءا من الموضوع وشرطا للسبب . وأنت خبير بأن الروايات المتواترة ليس في شيء منها ما يدل على ذلك فإنها بأسرها ظاهرة في السببية النفس الأمرية ، ويدل
[1] فان التمام يجب على المكلف غير المتصف بالسير ثمانية فراسخ فيحرز ذلك بالاستصحاب وكذلك القصر انما يجب على المتصف بذلك فينفيه بالاستصحاب . [2] ويظهر ذلك من العلامة في ( المنتهى ) حيث حكى عنه أنه قال : « لو خرج من بلده إن وجد رفقة سافر ، وإلا رجع ، أتم ما لم يسر ثمانية فراسخ » وتأويله بأن مراده ما لم يقصد المسير ثمانية فراسخ خلاف ظاهر الكلام .
50
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50