responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 5


الشبهات الحكمية ، ولكن هذا يتوقف على كون الآية في مقام البيان حتى ينعقد العموم والإطلاق ثم نقول بتخصيص حكمها بما إذا حصل السفر ، أما إذا كانت الآية في مقام التشريع فلا ينعقد عموم يتمسك به عند الشك .
الرابع : تمسك العامة بنفي الجناح في الآية بأنه يفيد جواز القصر لا تعينه ، فيكون المكلف مخيرا بين القصر والإتمام . وقد سئل الإمام عليه السلام عن ذلك فأجاب بما يدفع الريب .
فقد روى الصدوق بسند صحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : « قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إن اللَّه عز وجل يقول : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر . قالا : قلنا له : قال اللَّه عز وجل : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ؟ فقال :
أو ليس قد قال اللَّه عز وجل في الصفا والمروة : « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان اللَّه عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( ص ) وذكره اللَّه في كتابه » [1] .
فأجاب عليه السلام نقضا بوجوب السعي بين الصفا والمروة



[1] الوسائل ج 5 ص 538 .

5

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست