responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 6


مع اتحاد التعبير في ذلك وفي التقصير . وحلا بفعل رسول اللَّه ( ص ) الذي هو من خوطب بالوحي فيكون أعلم بالمراد .
ولا يخلو كلامه عليه السلام من إيماء إلى أنه تعالى لو قال ( افعلوا ) بدلا من ( لا جناح ) لما أفاد الوجوب ، لأنه أمر في مقام توهم الحظر .
ولعل السفر في تعبيره عز وجل عن الوجوب : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » هو أحد أمرين :
1 - لما كان القصر في السفر منه على العباد ناسبه التعبير بنفي الجناح .
2 - حيث كان الأصل في الظهرين والعشاء صلاة أربع ركعات ربما توهم عدم جواز القصر . فجاء التعبير مبينا للحكم بصورة نفى الجناح الخامس : هل الموضوع في التقصير مطلق ما يصدق عليه السفر ، أو أنه محدود بحد معين . من العامة من يقول بكفاية صدق الضرب في الأرض تمسكا بإطلاق الآية : أما الإمامية فقد حدود المسافة التي يجب القصر عند بلوغها ، وذلك بحسب منطوق الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة . لكن التحديد في هذه الروايات ورد على أنحاء : - أ - ثمانية فراسخ [1] .



[1] لاحظ في ذلك على سبيل المثال ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه - السلام الوسائل ج 5 ص 492 .

6

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست