نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 6
مع اتحاد التعبير في ذلك وفي التقصير . وحلا بفعل رسول اللَّه ( ص ) الذي هو من خوطب بالوحي فيكون أعلم بالمراد . ولا يخلو كلامه عليه السلام من إيماء إلى أنه تعالى لو قال ( افعلوا ) بدلا من ( لا جناح ) لما أفاد الوجوب ، لأنه أمر في مقام توهم الحظر . ولعل السفر في تعبيره عز وجل عن الوجوب : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ » هو أحد أمرين : 1 - لما كان القصر في السفر منه على العباد ناسبه التعبير بنفي الجناح . 2 - حيث كان الأصل في الظهرين والعشاء صلاة أربع ركعات ربما توهم عدم جواز القصر . فجاء التعبير مبينا للحكم بصورة نفى الجناح الخامس : هل الموضوع في التقصير مطلق ما يصدق عليه السفر ، أو أنه محدود بحد معين . من العامة من يقول بكفاية صدق الضرب في الأرض تمسكا بإطلاق الآية : أما الإمامية فقد حدود المسافة التي يجب القصر عند بلوغها ، وذلك بحسب منطوق الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة . لكن التحديد في هذه الروايات ورد على أنحاء : - أ - ثمانية فراسخ [1] .
[1] لاحظ في ذلك على سبيل المثال ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه - السلام الوسائل ج 5 ص 492 .
6
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 6