نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 463
للحكم بأنه لنفسه مع الشك المحض ، ولا بد من الظن على طبقه فحينئذ من كان يضع في صندوقه أو في منزله وحجرته أموال الناس كالأمين والدلال ، أو الوجوه الشرعية كالحاكم ، أو مال الوقف كالمتولي ونحو ذلك ، ليس له فيما وجده وشك فيه أن يبنى على انه له . وأما الطائفة الرابعة فقد تضمنت رواية حفص بن غياث قوله عليه السلام « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ، وتقريب الاستدلال : ان المناط هو أنه لو لم يحكم في الشراء من الغير بأن المتاع له من أجل يده عليه ، يلزم عدم استقامة المعاملات المتوقفة عليها نظام المعاش ، وهذا المناط جار في بيع الشخص ما في يده ، فلو لم يحكم بأنه لنفسه لا يجوز أن يتصدى لبيعه ويلزم منه ذلك . والجواب : ان الإمساك عن شراء ما في يد الغير ، وإناطة الأمر بالعلم بأنه له ، يلزم منه المحذور ، إذ الغالب انه لا يعلم ذلك ، بخلاف يد الإنسان نفسه ، فلو أمسك عن البيع إلا فيما يعلم انه له ، قد اشتراه أو وهب له أو ورثه أو نحو ذلك لم يلزم المحذور ، لندرة الشك في ذلك من أجل احتمال أنه قد حل بيده بطريق غير شرعي ، أو بمعاملة فاسدة لا يمكن إجراء أصل الصحة فيها . نعم خصوصيات أسباب الملك والموجبات له ربما يكثر
463
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 463