responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 464


الشك فيها ، لكن لا أثر لها وانما الأثر يترتب على المسبب الذي يعلم في الغالب أنه له .
ومنها رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر وقد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة » [1] .
والتقريب : ان المعنى : كل شيء كائن لك وتحت يدك هو حلال حتى تعرف أنه حرام .
والجواب : أولا ان المعنى كل شيء في الخارج موجود هو حلال لك ، وإن لم يكن تحت يدك . واللام لام الصلة متعلقة بمفاد كلمة حلال ، لا لام الاختصاص .
وثانيا - ان الرواية مسوقة لاعتبار يد الغير الذي يشترى منه ونحو ذلك ، دون يد نفسه .
فتلخص ان اليد حجة لو كانت قد خليت وطبعها ، بحيث يظن نوعا بأن ما فيها لذيها ، ولا تعم ما إذا حصل الشك المعتنى به المساوي احتمال أنه للغير لاحتمال انه له .
< / لغة النص = عربي >



[1] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب ما يكتسب به .

464

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست