نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 462
تزاحم المقتضيين فان اليد حجيتها في مورد الطريقية لا السببية فتكون لقطة مرددة بين نفسه وبين غيره ؟ وهذه المحتملات الثلاثة أوسطها ساقط ، ضرورة أنه أولا - لا يتحقق الاستيلاء واليد بمجرد الورود . وثانيا - المناط في حجية اليد على فعليتها دون ما مضى منها فيدور الأمر بين الأول والثالث . وربما أمكن ترجيح الأول من الحكم بأنها لقطة بملاحظة أن اللقطة يعبّر بها مما يعلم أنه للغير لكن لا يعرف ، ومع تردد الأمر بين أن الدينار له نفسه أو لقطة كيف يحكم بتّا بأنها لقطة ؟ نعم ، يمكن أن يكون التعبير بذلك بلسان الحكومة ، لكن يحتاج هذا اللسان إلى القرينة ، وليست في البين . الجملة الثالثة : استيضاحه عليه السلام في الصندوق عن إدخال الغير يده ، ويجري في ذلك ما قدمناه في المنزل . الجملة الرابعة : حكمه عليه السلام بأنه له ، في موضوع عدم إدخال الغير يده . فيكون المتحصل أن ذا اليد إذا لم يعلم بأن ما استولى عليه هو له أو لغيره ، يرتب عليه أثر ملكية نفسه ويحكم له بذلك ، مع الظن بأنه له ، من جهة عدم احتمال أنه لغيره احتمالا يعتدّ به . أما مع الشك وتطرق احتمال انه لغيره احتمالا مساويا فلا يحكم بذلك . تذنيب : قد تحصل عدم قيام هذا الدليل على حجية اليد
462
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 462