responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461


حجيتها مقصورة بصورة الظن بأنه لذي اليد ، وذلك انما يكون فيما إذا لم يدخل الغير ؟
فالمحتملات ثلاثة ، لكن الأول منها ساقط بالضرورة ، ويبقى الآخران ، ولا يبعد رجحان الثالث . وعليه فالمستفاد المتيقن من الجملة الأولى هو حجية اليد فيما لم يتطرق هناك احتمال عقلائي يعتنى به .
الجملة الثانية : جوابه عليه السلام بعد قول الراوي : نعم كثير ، بأن هذه لقطة .
( أ ) فهل الملاك في كونها لقطة أن الواردين وإن لم يتحقق منهم الاستيلاء واليد ، لكن كثرتهم توجب الظن بأنها لهم ، قد سقط من واحد منهم ، فلا يعتدّ بيد الرجل ، لتوقف حجيتها على أن لا يكون الاحتمال على طبقها موهونا ، ويحكم حينئذ بأنها لقطة ومجهول المالك ؟
( ب ) أو أن الواردين تكون لهم أياد متعاقبة على المنزل ، ومعارضتها ليد الرجل توجب سقوطها عن الحجّية فيكون الدينار لهم أي لواحد منهم ، فتكون لقطة ؟
( ج ) أو أن يده ويد الواردين كلها محفوظة ، لكن حيث لا يمكن الحكم لواحد من الجميع - لا معينا ولا مرددا - ولا لجميعهم بالاشتراك ، للعلم بعدمه ، ولا بنحو التخيير فإنه ليس من قبيل

461

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست