responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 460


مثلا لو قيل : بأن حسن الظاهر حجة أو أمارة على العدالة لا يعم الشخص نفسه لو كان شاكا .
والحاصل : انه لو كنا نحن وهذه الرواية لقلنا : ان من وجد شيئا في يد نفسه ولم يكن لغيره يد عليه يبنى على كونه لقطة ، وله حكمها .
وأما الطائفة الثالثة فهي صحيحة جميل بن صالح ، ولا بد من بيان فقه الحديث بالنسبة إليها [1] ، وقد تضمنت جملا أربع : - الجملة الأولى : استيضاح المعصوم عليه السلام عن دخول الغير منزلة يعطي أنه يتفاوت الحال في دخوله وعدم دخوله .
( أ ) وهل جهة أمارية اليد ذاتا منوطة بالوحدة ، وكذا اقتضاؤها للحجية منوط بها ؟ فاليد بقيد الوحدة لها الحجية ، وعليه إذا كانت هناك يدان على شيء فيما يعلم أنهما لا يشتركان فيه لا حجية لواحد منهما أصلا ؟
( ب ) أو أن لهما الأمارية والحجية ، واليد الثانية معارضة ، ففي المثال تتعارض الحجتان ؟
( ج ) أو أن دخول الغير بمجرده وإن لم يتحقق منه الاستيلاء واليد من قبله ، يوجب تطرق احتمال انه قد سقط من جيبه مثلا بحيث يساوى احتماله مع احتمال أنه لذي اليد ، فيحصل الشك فتكون



[1] ومن خلالها يتضح الحكم في الطائفة الخامسة ، وهي ما يتعلق بالصندوق .

460

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست