responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459


المضمون باختلاف يسير مثل قوله عليه السلام « فأنت أحق بما وحدت » .
ومنها ما في ( المستدرك ) عن ( دعائم الإسلام ) عن أمير - المؤمنين عليه السلام « انه سئل عن الورق توجد في الدار ، فقال : إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة » وعن ( المقنع ) : « ان وجدت لقطة في دار ، وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك » أقول : مفاد الرواية التفصيل بين الاستيلاء بالفعل وما هو في اليد فعلا ، وبين زوال الاستيلاء . والحكم في الأول بمقتضى اليد ، والاستدلال بها موقوف على استفادة حجية اليد بنحو الإطلاق حتى يد الشخص نفسه ، وذلك يبتنى على أن يكون المراد أن الجاهل بمالك الشيء فيما كان تحت استيلاء شخص يبنى على أنه ملكه ، ويرتب عليه أثر مالكيته ، سواء كان الجاهل هو الغير أو هو الشخص نفسه . لكن هذا الإطلاق مشكل فان مساق الرواية أن ذلك فيما كان في استيلاء الغير ، بخلاف ما إذا لم يكن تحت الاستيلاء ، فإنه حينئذ يكون هو أحق به ، ويرتب عليه أثر اللقطة ، ويتصرف فيه .
وبعبارة أخرى : من الممكن التفكيك في ذلك ، كما انه

459

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست