responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 458


يبنى على ملكية ما لا يناسب شأنه [1] وإن كان في حيطة استيلائه إذ الرواية واردة في ما كان هناك جهة أمارة خارجية من الإضافة المتناسبة . لكن يندفع ما ذكر بأن الرواية دالة على أن اليد بما هي حجة ، ولذا لو كان المتاع مما يناسبهما فهو بينهما ، وانما تسقط عن الحجية إذا كانت هناك أمارة مخالفة ، فمتاع النساء وإن كان في الدار تحت استيلائهما معا لكن الإضافة الاختصاصية أمارة مخالفة تمنع عن حجية يد الرجل .
ب - ومنها - ما فصل فيه بين العمران والخراب ، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق [2] فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلا أهلها فالذي وجد المال أحق به » [3] وذكر لمحمد بن مسلم في ( الوسائل ) رواية أخرى بهذا



[1] لا يقال : على هذا لا يمكن شراء شيء ممن لا يناسب شأنه ذلك . لاندفاعه : بأن حجية اليد بالنسبة إلى يد الغير لها أدلة أخر ، مثل أنه ( لولاه لم يقم للمسلمين سوق ) ونحو ذلك .
[2] الورق - محركة وبفتح الراء - الدراهم المضروبة ، وبكسر الراء الكثير الورق . ولعل قوله تعالى : : « بِوَرِقِكُمْ هذِهِ » المشتمل على تأنيث اسم الإشارة من ذلك .
[3] الوسائل - باب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .

458

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست