responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 455


الوارث أو الموهوب له ، إلى غير ذلك .
الأمر الثاني : ان كل دليل مطلق ورد في مورد خاص ما لم يقطع بعدم خصوصية المورد لا يؤخذ بعمومه ، وبهذا يفترق عن العام اللفظي ، فإن العموم حجة ، ولو شك في قرينة المورد أمكن إجراء أصالة العدم والبناء على عدم التخصيص - على اشكال في ذلك أيضا من حيث أن أصالة عدم القرينية تختص بالشك في أصل وجودها ولا يعم الشك في قرينية الموجود وعلى كل حال فالمورد وإن لم نقل بأنه يوجب التقييد ، لكن لا يمكن الأخذ بالإطلاق فإنه مما يصلح للصارفية عنه .
الأمر الثالث : تقدم أن في مورد اليد ليس الحكم تعبدا محضا لمصالح كالشك في الطهارة والحلية ، بل على النمط العقلائي ، وذلك في مورد الظن ، غايته ان الشارع حكمه بلسان الحكومة أو بتتميم الكشف ودعوة المصالح الواقعية ، واليد ليست أمارة ، بل هي في مورد الأمارة ، بخلاف خبر العدل فإنه بنفسه أمارة .
إذا تمهد هذا فنقول : لو كان قوله عليه السلام « لليد ما أخذت » معناه أن ما استولت اليد عليه فهو لليد ، كان يعم النفس والغير ، وكذا يعم مورد الظن وغيره ، ومورد الغلبة وعدمها ، لكن الظاهر أن معناه أن حدوث الأخذ سبب لان يكون المأخوذ لليد فلا يكون حجة على ملكية ذي اليد نفسه إذا شك في ذلك . وبالجملة

455

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست