نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 454
حجيتها لملكية الغير هل يختص ذلك بمورد الظن من أجل انحصار التصرف وعدم الغلبة لما يوجب احتمال الخلاف ونحو ذلك ؟ قبل الخوض في البحث لا بد من تقديم أمور : الأمر الأول - المراد من اليد : الاستيلاء الخارجي الأعم من كونه مقولة خارجية لها وجود ككونه محاطا بالجارحة ، أو في الكيس الذي في الجيب ، ونحو ذلك ، ومن كونه تحت اختيار الشخص زمامه ، كالأراضي التي تحت اختيار الإنسان ، له أن يتصرف فيها كيف يشاء . ويشهد على هذه الأعمية الروايات الواردة بأن ما في الدار لأهله ، فإن الدار محيطة بالإنسان لا محاطة به ، وانما هي تحت اختيار الإنسان . والحاصل ان اليد بالتعبد الشرعي حجة على الملكية وكاشفة عنها [1] سواء كانت بنحو كشف العلة عن معلولها ، كما هو كذلك في الحيازة على المنقولات [2] أو كشف اللازم عن ملزومه كما في سبق الملكية على وضع اليد ، كتسلم المشتري ، أو وراثة
[1] وإن كان نوعا من الكشف الذي يقتصر على نفسه دون لوازمه ، ولذا ليست بأمارة بل برزخا بينها وبين الأصل . [2] وإن كان الاستدلال عليه بقوله عليه السلام « لليد ما أخذت » محل نظر ، فان مفاده أن الأخذ سبب لان يكون له ، لا أن اليد حجة على أنه له . والحاصل فرق بين القول بأن الأخذ سبب ، وبين القول بأن المأخوذ يكون أخذه حجة على أنه مسبوق بالملكية .
454
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 454