responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 454


حجيتها لملكية الغير هل يختص ذلك بمورد الظن من أجل انحصار التصرف وعدم الغلبة لما يوجب احتمال الخلاف ونحو ذلك ؟
قبل الخوض في البحث لا بد من تقديم أمور :
الأمر الأول - المراد من اليد : الاستيلاء الخارجي الأعم من كونه مقولة خارجية لها وجود ككونه محاطا بالجارحة ، أو في الكيس الذي في الجيب ، ونحو ذلك ، ومن كونه تحت اختيار الشخص زمامه ، كالأراضي التي تحت اختيار الإنسان ، له أن يتصرف فيها كيف يشاء . ويشهد على هذه الأعمية الروايات الواردة بأن ما في الدار لأهله ، فإن الدار محيطة بالإنسان لا محاطة به ، وانما هي تحت اختيار الإنسان .
والحاصل ان اليد بالتعبد الشرعي حجة على الملكية وكاشفة عنها [1] سواء كانت بنحو كشف العلة عن معلولها ، كما هو كذلك في الحيازة على المنقولات [2] أو كشف اللازم عن ملزومه كما في سبق الملكية على وضع اليد ، كتسلم المشتري ، أو وراثة



[1] وإن كان نوعا من الكشف الذي يقتصر على نفسه دون لوازمه ، ولذا ليست بأمارة بل برزخا بينها وبين الأصل .
[2] وإن كان الاستدلال عليه بقوله عليه السلام « لليد ما أخذت » محل نظر ، فان مفاده أن الأخذ سبب لان يكون له ، لا أن اليد حجة على أنه له . والحاصل فرق بين القول بأن الأخذ سبب ، وبين القول بأن المأخوذ يكون أخذه حجة على أنه مسبوق بالملكية .

454

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست