نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 456
الروايات على طوائف خمسة : إحداها : قوله ( ع ) « لليد ما أخذت » . ثانيها : ما ورد في متاع الدار على التفصيل في بعضها بين العامرة والخراب . ثالثها : ما ورد في أن ما يوجد لقطة على كثرة الواردين في الدار ، وأنه محكوم باللقطة أو يكون الواجد أحق به . رابعها : ما تضمن أنه لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق وهذه تختص بما لا يكون هناك كثرة الواردين ، ضرورة ان ما كان كذلك لا يضر عدم الأخذ باليد لقيام السوق . خامسها : رواية الصندوق المشتملة على أنه إذا لم يضع غيره فيه شيئا فما يوجد فيه يكون له . أما الطائفة الأولى فقد عرفت أنه لا وجه للاستدلال به أصلا . وأما الطائفة الثانية فهي روايات : أ - فمنها ما لم يفصل فيه بين المعمورة والخراب ، وهي رواية يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : فما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » [1]
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ميراث الزوجين ، الحديث 3 .
456
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 456