responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456


الروايات على طوائف خمسة :
إحداها : قوله ( ع ) « لليد ما أخذت » .
ثانيها : ما ورد في متاع الدار على التفصيل في بعضها بين العامرة والخراب .
ثالثها : ما ورد في أن ما يوجد لقطة على كثرة الواردين في الدار ، وأنه محكوم باللقطة أو يكون الواجد أحق به .
رابعها : ما تضمن أنه لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق وهذه تختص بما لا يكون هناك كثرة الواردين ، ضرورة ان ما كان كذلك لا يضر عدم الأخذ باليد لقيام السوق .
خامسها : رواية الصندوق المشتملة على أنه إذا لم يضع غيره فيه شيئا فما يوجد فيه يكون له .
أما الطائفة الأولى فقد عرفت أنه لا وجه للاستدلال به أصلا .
وأما الطائفة الثانية فهي روايات :
أ - فمنها ما لم يفصل فيه بين المعمورة والخراب ، وهي رواية يونس بن يعقوب عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : فما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » [1]



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ميراث الزوجين ، الحديث 3 .

456

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست