responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 453


ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح عن جميل بن صالح قال ، « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل وجد في منزله دينارا .
قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير . قال : هذا لقطة . قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له » [1] ومعنى ذلك هو التعبد بالواقع ، وعليه تكون أمارة لكن لا بمثابة سائر الأمارات التي تعبد بها للتحفظ على الواقع بل يكون بمثابة الأصل . والسر في ذلك أن الامارة الحقيقية هي التي تتعارض مع الامارة ولا تكون محكومة بها ، وتثبت لوازمها ، وذلك انما يكون إذا دعت المصلحة الواقعية إلى التعبد بها ، دون حكمة أخرى كالسياسة الشرعية مثلا . والحاصل كم فرق بين أن يعبّدنا بأن هذا الشيء أمر واقعي ، أو يعبّدنا بأنه هو الواقع الثابت ، أو أن الواقع الثابت هو هذا . [2] مسألة : هل دليل اليد يختص بيد الغير ، أو يعم الشخص نفسه ، فإذا شك أن ما في يده لغيره أو لنفسه ، هل يبنى على كونه له أم لا ؟ وأيضا بناء على حجيتها لملكية نفس الشخص وكذا في



[1] الوسائل - باب 3 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[2] فالأول هو تعبد بالأمارية وأن مؤدى ذلك هو الواقع والأخيران لسانهما الحكومة ، فلا يفيدان أكثر من ترتيب الأثر .

453

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست