نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 450
أقول : هذه القضية لسانها لسان الحكومة ، ولا يعقل تعينها في شيء من الأمارية ، وإفادة السببية ، فإنها تعم - ولو بقرينة المورد - لما تسلمه بعد تحقق الملكية كموارد المعاملة على الشيء بالصيغة ، أو تملكه بالوراثة ونحو ذلك ، ولما استولى عليه استيلاء يكون سببا لتحقق الملكية كالقبض في الهبة والهدية ، وفي معاملة الذهب والفضة وكالأخذ في المعاطاة ( الذي هو بمثابة القبول ) للإيجاب ( الذي هو إعطاء الشيء ) ولما حيز من المباحات . فمعنى الرواية هو التعبد بترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه وجعل اليد حجة ، دون اعتبار الملكية ، ودون جعل اليد أمارة ، حيث ان عمومها لتلك الأنحاء المتعددة يمنع عن تعين أحدهما ، ولا يعقل الجمع بينهما في قضية واحدة . مضافا إلى أن المصالح الواقعية لا دليل على أنها بلحاظ التحفظ عليها صارت سببا لجعل اليد حجة ، فإنه من المحتمل جدا أن تكون حجيتها لحفظ نظام الاجتماع عن الاختلال . 3 - وربما يستدل بما ورد في تفسير على بن إبراهيم بطريق صحيح عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في حديث فدك « ان أمير المؤمنين قال لأبي بكر : أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه تعالى في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه ، من تسأل
450
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 450