responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 449


قوله عليه السلام : ( ومن استولى على شيء منه فهو له ) وغاية ما يقال في تقريبه : ان مفاده كشف الاستيلاء عن كونه ملكا له ، نظير قولك : من حسنت سيرته فهو عادل وحيث ان المعصوم عليه السلام ، عبدنا بهذا الكشف ، فالاستيلاء واليد حجة بنحو الأمارية .
وبعبارة أخرى : أن المعصوم يعبدنا بثبوت الملكية الواقعية للمستولى بأمارية اليد عليها ، لا ان قضية ( من استولى على شيء فهو له ) مسوقة لإفادة سببية المقدم للتالي نظير ( من أتلف شيئا فهو له ضامن ) ضرورة أن ما في اليد لا يختص بالمباحات لا سيما في مثل مورد الرواية أعني متاع الدار ، حتى يصح جعل الاستيلاء سببا للملكية ، بل الغالب في مثله انتقاله من غيره إليه وحينئذ لا يكون المعنى إلا التعبد بأمارية اليد على الملكية .
وأيضا ليست القضية مسوقة للتعبد بالملكية الظاهرية ، فإن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى الظاهري والواقعي [1] وانما يثبت بثبوت نفس أمري ، فلما لم تكن مسوقة لإفادة سببية الاستيلاء للملكية ، تعين جعله أمارة لثبوتها في نفس الأمر .



[1] فإن حقيقته الاعتبار ، وهو قائم بنفس المعبر ، وليس كالحكم التكليفي المتوجه إلى المكلف . نعم ربما يعبر في الألسن بالملكية الظاهرية والزوجية الظاهرية والطهارة الظاهرية ، ويراد من ذلك التعبد بآثارها وأحكامها الشرعية .

449

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست