responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 451


البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين .
قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وبعده ولم تسأل البينة على ما ادعوا علىّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم - إلى أن قال - وقد قال رسول اللَّه : - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » [1] تقريب الاستدلال : أولا - انه عليه السلام وصف ما في يد المسلمين أنهم يملكونه وهذا يعطي أن يدهم أمارة إلى مالكيتهم ، فان غير المعصوم لا طريق له إلى هذا التوصيف إلا بواسطة اليد .
وثانيا : يستفاد من الرواية أن كل من ادعى شيئا لزم عليه إثباته ، ولا يحتاج ذو اليد في إثبات ما يدعيه من الملكية لأن مثبتة معه وهو يده ، وانما غيره يحتاج إليها حيث لا مثبت له سواها . وبعبارة أخرى : المنكر على قسمين ، فتارة لا يدعى شيئا كما لو ادعى أحد عليه بأنه مديون فأنكر ، وهذا ليس عليه إلا اليمين ، ولا يرتبط باليد أو بغيرها ، وأخرى يدعيه وحينئذ إن لم يكن ذلك في يده لزمه أن يقيم البينة على دعواه ، وإن كان في يده لم يحتج



[1] الوسائل - كتاب القضاء - باب 25 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 .

451

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست