نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 439
استصحاب عدم الموضوع ، لكن فساد البيع الخارجي ليس مسببا عن عنوان عدم صدور البيع من البالغ بالإضافة إلى العين ، ولا صحته مسببة عن صدوره منه ، بل هما متلازمان ، واستصحاب عدم صدوره منه ، لا يثبت فساد البيع الخارجي ، وأصل الصحة يثبته . ثم انه أجاب شيخنا الأستاذ ( قده ) عما ذكر : أولا : بأن قول الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) حيث حكم بعدم الأثر للتعبد بصدور البيع الخارجي من غير البالغ ، لأجل ان عدم المسبب بعدم سببه لا بوجود ضده متين ، لكن لسنا نريد باستصحاب عدم بلوغ البائع توصيف البيع الخارجي بأنه صادر من غير البالغ ، حتى يقال : البيع المقيد بعدم صدوره منه لا أثر له ، بل نريد أن ننفي شرط الصحة ، وهو البلوغ ، ونفى الشرط يوجب التعبد بنفي المشروط ، كما ا ن نفى السبب يوجب التعبد بنفي المسبب . ولا حاجة إلى التوصيف المذكور والتعبد بالمقيد بعدم الشرط . أقول : يتوجه على كلامه ( قده ) أن الشك في وجود الشرط وعدمه هو عبارة أخرى عن الشك في صحة البيع وفساده . إذ الصحة على ما قدمناه عبارة عن تمامية الاجزاء والشرائط ، فالشك فيها عين الشك في وجود الجزء لا أنه مسبب عنه . وقد جعل الشيخ استصحاب عدم بلوغ البائع أصلا سببيا ينشأ منه الشك في صحة
439
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 439