نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 438
عدمها أثر لعدم العقد التام ، لا انه أثر للعقد الناقص ، ولا يعقل أن يكون العقد الناقص مصداقا لعدم التام ، فإن الوجود يستحيل مصداقيته للعدم ، والحاصل : كل من المتناقضين بديل عن الأخر فيكونان في مرتبة واحدة ، وعدم صدور البيع من البالغ بديله صدور البيع منه ، وهما كليان لا يجري أصل الصحة في الثاني ، وصدور البيع الخارجي من البالغ بديله عدم صدوره من البالغ ، والأصل يجري في الأول ولا يجرى الاستصحاب في الثاني . وبعبارة أخرى نقول : لا يتوهم أن استصحاب عدم البلوغ الذي تم معه صدور البيع الخارجي من غير البالغ وإن لم يكن له أثر ، لمكان أن عدم النقل والانتقال من آثار عدم السبب ( أعنى عدم صدوره من البالغ ) لا من آثار ضده ( وهو صدوره من غيره ) لكن عدم إحراز صدور البيع من البالغ بالإضافة إلى العين الخارجية يوجب اجراء استصحاب عدم صدوره منه بالإضافة إليه ، فينتج التعبد بعدم انتقال تلك العين إلى المشتري . لاندفاعه : بأن هذا الاستصحاب مفاده أنه لم يوجد مقتض للانتقال فلا يعارض أصالة الصحة التي مفادها وجود المقتضى له . وبتقريب آخر : ان هذا الاستصحاب وإن قلنا بجريانه في حد ذاته بلحاظ ان عدم الأثر الشرعي المترتب عقلا على عدم السبب ، وإن جاز التعبد به كما في سائر الموارد التي يتعبد فيها بعدم الحكم ، حيث يجرى
438
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 438