نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 432
كل شهر بدرهم مطلقا ، لانحلالها إلى إجارات متعددة ، ولا دليل على لزوم العلم بعدد الإجارات ، وانما الدليل بناء على نفى الغرر في مطلق المعاوضة على ما يقال ، يقتضي تعيين المدة والأجرة في كل إجارة ، وهما معينان في مثل هذه الإجارة ، وانما المجهول عدد الإجارات . كما ان الأمر كذلك فيما لو باع كل قفيز من الحنطة بدرهم ، وقد اختار الشيخ الطوسي قدس سره صحته على ما يبالي . ثم ان الموجر في مثله ليس له أن يمنع المستأجر في بعض الأشهر ، إلا أن يشترط لنفسه خيار الفسخ ، وأما المستأجر فيلزم بالشهر الأول لتعين الإجارة فيه ، وأما في الشهور الأخر فله أن يرفع اليد متى شاء فان مفاد كل شهر بدرهم هو أنه كل ما تريد أن تنتفع من العين المستأجرة في طول الشهور ، فمتى لم يرد فلا موضوع له . وأما الفرع الثاني : وهو ما يدعيه المستأجر من التعيين وينكره المالك ، فاستشكل العلامة ( قده ) أولا في تقديم قول المستأجر ، ثم قوى تقديمه . والذي ينبغي أن يقال في شرح ذلك : انه بعد القضاء المدة التي ادعاها المستأجر يكون الترافع بينهما من حيث الأجرة سواء كان اختلافهما في تعيين كل من المدة والعوض ، أو في تعيين أحدهما ، فالمستأجر له أصل الصحة في قبال الموجر
432
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 432