نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 433
المدعى للفساد ، لكن يشكل تقديم قول المستأجر حيث ان الأصل لا يثبت تلك المدة الخاصة ولا العوض الخاص . لكن يقدم قول المستأجر من جهة أخرى إذا لم يتضمن دعوى . بيان ذلك : ان العوض الذي يدعيه المستأجر إن كان أزيد من أجرة المثل ، فأصل الصحة يثبت الأجرة إجمالا ، ومقدار أجرة المثل يتوافقان عليه ، والزائد عليها ، يؤخذ المستأجر بإقراره على نفسه ، وحينئذ حيث لا يتضمن دعوى من المستأجر يقدم قوله ، وإن كان العوض الذي يدعيه أقل من أجرة المثل فتلك دعوى لا يوافق عليها الموجر حيث يطالبه بأجرة المثل الزائدة على ما يدعيه هو ، وأصل الصحة لا يثبت ما ادعاه هو . وإن كان العوض الذي يدعيه مطابقا لأجرة المثل بلا زيادة ونقيصة ، فلا نزاع بينهما أصلا ، وأصل الصحة حينئذ يثبت أصل الأجرة إجمالا ، وقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) يعينه في أجرة المثل . ولو كان الترافع بينهما قبل انقضاء المدة فقول المستأجر - على كل تقدير [1] - يتضمن دعوى استحقاق الانتفاع إلى آخر المدة التي يدعيها ، والمالك ينكره حيث يدعى بطلان الإجارة ، ولو من ناحية عدم تعيين الأجرة .
[1] أي سواء تضمن الدعوى من ناحية الأجرة بالإضافة إلى ما مضى من المدة ، أو لم يتضمن .
433
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 433