responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431


كل شهر بدرهم ، يؤخذ به في الشهر الأول حيث انه على مسلكه ( ره ) لا مانع له شرعا ، ويرى صحة الإجارة كذلك في الشهر الأول بخلاف ما لو أجهل المدة أصلا ، وقال مثلا : آجرتك مدة من الزمان بكذا ، فإنه وإن أقر على نفسه ، لكن لا يؤخذ به لعدم إمضاء الشارع ولعدم صحته بتاتا .
ثم انه تبين مما ذكرناه ان تفسير ( جامع المقاصد ) كلمة هنا بأن المراد هو أن الإجارة لكل شهر بدرهم وإن كانت باطلة ، لكن ها هنا حيث يتفقان على أن ثمن الإجارة في الشهر الأول هو الدرهم فيحكم بصحتها وتقديم قول المالك . ثم أشكل على ذلك بأن الاتفاق مبنى على أن يكون قيمة الدينار اثنى عشر درهما ، وإلا فلا اتفاق بينهما .
أقول : أولا - ان مسلك العلامة هو صحة الإجارة كذلك مطلقا ، وقد تبعه الشهيد قدس سره .
وثانيا - لو فرض أن الدينار يسوى اثنى عشر درهما لم يستقم ذلك ، لان الدينار أمر واحد ، وتساوى قيمته مع الاثني عشر لا أثر له في الاتفاق ، وذلك مثل ما لو قال البائع : بعتك هذا بدينار ، وقال المشترى بعته بغنم ، وكان الغنم يسوى دينارا فهل يقال باتفاقهما ؟ كلا .
تنبيه : الأقوى - كما عليه بعض الأصحاب - صحة إجارة

431

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست