responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430


هذا وذكر الشيخ ( قده ) في المقام كلام العلامة ( قده ) حيث قال : « لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر . فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا ، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة مدة معلومة ، أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما . والأقوى التقديم فيما لا يتضمن دعوى » .
أقول : الظاهر ان نظر الشيخ ( قده ) في الاستشهاد إلى كلا الفرضين ، دون الثاني فقط كما يراه المحقق الآشتياني في حاشيته .
والسفر في ذلك أن في الفرع الأول يكون وجه النظر في تقديم قول المستأجر [1] من جهة أن دعواه وإن وافقت أصل الصحة ، لكن تعيين السنة بذلك من اللوازم ، ولا يثبتها الأصل .
وأما قوله : « فان قدمنا قول المالك » أي بلحاظ أنه يقر على نفسه بخروج المنفعة عن ملكه ، فإقراره هنا أي في قوله : آجرتك



[1] ويمكن أن يكون وجه النظر هو أن المستأجر يدعى الصحة وكذلك الموجر يدعى الصحة في الجملة على مسلك العلامة ( قده ) أي في الشهر الأول ، فيحصل التداعي ، لكن حيث ان هناك جهة أخرى لتقديم قول الموجر وهو إقراره على نفسه القابل هنا للأخذ به في الجملة ، اما قول المستأجر لا أثر له فإنه بالنسبة إلى السنة مثبت ، يترجح أن يقدم قول الموجر ، وذلك ما قاله : « فان قدمنا قول المالك .

430

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست