responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 429


ثم أقول : كان الأولى أن يقول الشيخ : « وعدم انتقال شيء معين من تركته » فإن الذي يجتمع مع الحكم بصحة الشراء ، هو الحكم بعدم انتقال شيء معين من تركته إلى البائع ، لأصالة عدمه .
والسر في ذلك جواز التفكيك في الأحكام الظاهرية وهو فيها غير عزيز . وأما الحكم بعدم انتقال شيء أصلا ولو بنحو الإجمال فذلك ينافي صحة الشراء ، فان مقتضاها انتقال المبيع إلى المشترى ومقتضى الحكم بعدم الانتقال هو خروج المال من ملك البائع بلا عوض ، وذلك لا معنى له ، كما لا معنى بصحة الشراء والالتزام بعدم انتقال المبيع إلى المشتري ، فإنه لغو محض .
والحاصل أنه يتعبد بصحة الشراء ، ويلتزم بانتقال شيء بالعنوان الإجمالي إلى البائع في قبال انتقال المبيع منه إلى المشتري ، لكن لا يحكم بتطبيقه على ذلك الشيء المعين المردد بينه وبين الخمر مثلا ، وقد نظَّره الشيخ ( قده ) بما إذا شك في صحة العصر من حيث ترتبه على الظهر فيحكم بصحتها من حيث وقوعها على ما ينبغي ، ولا يحكم بفعل الظهر ووجوده في الخارج فإنه مثبت .
أقول : كلامه ( قده ) يبتنى على القول بأنه على تقدير تقديم العصر على الظهر نسيانا يلزم العدول ، وإلا فصحة العصر مقطوع بها اما لأنه كان قد أتى بالظهر في نفس الأمر ، وأما لأنه قدم العصر نسيانا ، ولا ترتيب بين الصلاتين مع النسيان .

429

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست