نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 427
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)
على صحة العمل من ناحية العامل يغني عن ذلك ويكفي في العقول بلزوم الإحراز مجرد الشك في قيام السيرة ، ولا بد للقائل بعدم لزومه إثبات السيرة . والظاهر أن الأمر كذلك [1] ، وعلى تقدير القول بلزوم الإحراز فذلك فيما وقع البيع على شيء معين ، وشك في أنه مال أو غير مال ، مثل أنه خمر أو خل ، لا فيما وقع البيع وشك في أنه وقع على الخمر أو على الخل . إذا عرفت ذلك نقول : ان المحمول على الصحيح هو العمل بماله من العنوان شرعا ، وبما هو مفاده بالمطابقة ، فلو شك في صحة ركوع المصلى النائب عن الميت من حيث الانحناء إلى حد خاص يحكم بصحته بما هو ركوع ، ويعطى له أجر النيابة ، ولا يحكم بشفاء ظهره عن المرض ، حتى يلزم بإعطاء الأجرة للمعالج ، فإنه من اللوازم . وكذلك لو شك في صحة البيع يحكم بحصول التمليك والتملك بما جعل ثمنا وما جعل مثمنا ، ولا يحكم بتعيين أحدهما في الخارج إذا استلزم حصول التمليك والتملك تعيينه ، كما في المثال الذي ذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) قال : « لو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير