نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 425
سواء كان المنشأ هو العمد على الفساد من العامل ، أو غفلته من خصوصيات العمل ، أو مسامحته ، أو جهله ، أو خطائه . . يحمل على الصحة للسيرة العقلائية الممضاة . ونذكرها هنا جهتين : إحداهما : انه فيما يكون هناك ظاهر الحال من حيث أن العاقل لا يتعمد الفساد ، أو انه حيث أن له الغرض فلا بد من أنه قد تصدى لتعلم الخصوصيات ، أو ظاهر الحال من حيث الالتفات وعدم الغفلة ، فالظهور حكمة لبناء العقلاء على الصحة . وربما لا يكون هناك ظاهر الحال ، لكن يظن من باب الغلبة وإلحاق العامل بالأعم الأغلب ، فالسيرة لأجل هذا الظن النوعي . وكذلك إذا تمسكنا بمثل « ضع فعل أخيك على أحسنه » الذي هو أصل عملي تعبدي حكمته التحفظ على النظام أو غير ذلك . وعلى كل تقدير لا يثبت بأصل الصحة اللوازم العرفية والعقلية التي لها أحكام تكليفية أو وضعية ، ضرورة أن الحمل على الصحة مفاده التعبد بوجود المشروط بما هو مشروط ، وبوجود الفاقد للمانع بما هو كذلك ، لا بوجود ذات الشرط وعدم ذات المانع . فمن صلى ونشك في أنه بعد دخول الوقت أو قبله ، أو في خاتم نشك في أنه ذهب ، أو توضأ بماء نشك في إطلاقه ، يحمل على الصحيح ولا يحكم بدخول الوقت وبعدم الذهب وبإطلاق الماء حتى نرتب
425
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 425