نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 423
الكيل والوزن ونحو ذلك . ثم ان الصحة بمعنى التمامية ، وهي بعدم النقص فعلية بالنسبة إلى جزء العقد والظاهر أن ما كان شرطا عرفيا لا يجرى مع الشك فيه أصل الصحة . تذنيب أفعال الغير على أقسام : 1 - ما يوجب ثبوت الحكم للمكلف أو سقوطه : كفعل الإمام ومن معه لصلاة الجمعة ، فيجب على المكلف الاقتداء بناء على وجوبها . وكصلاة الميت توجب سقوط الواجب الكفائي عن المكلف . 2 - الفعل نيابة : كحج النائب عن الحي العاجز ، أو عن الميت . 3 - العمل التسبيبي : كتسبيب الولي أو الوصي لأن يصلى عن الميت ويصام عنه حتى يكون مؤديا لما وجب عليه . 4 - الآلية والاستعانة : كتوضى العاجز بإعانة الغير على أعضائه . لا إشكال في الحمل على الصحة في القسم الأول . وانما الإشكال في الأقسام الأخر ، حيث ان الفعل ذو جهتين : إحداهما جهة صدوره عن الغير ، والأخرى جهة إضافته إلى المكلف ، ولكل منهما أثر شرعي . فإن الصحة من الجهة الأولى أثرها استحقاق الأجرة إن كان العمل بالاستيجار ، والصحة من الجهة الثانية
423
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 423