نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 422
العقد ( أعنى العوضين ) فهو أمر خارجي لا يمكن إدراجه في أصل الصحة في العقد ، فان ذلك خارج عن العقد بما هو عقد . مضافا إلى أن الصحة حينئذ تأهلية لا فعلية ، وأصل الصحة إنما يجري في الثاني دون الأول . القول الثاني : جريانه فيها نظرا إلى أن العقد والإيقاع نوع من العمل ، والسيرة قائمة على أصل الصحة في عمل الغير . القول الثالث : التفصيل بين ما إذا كانت القيود في الفاعل وفي المورد مما اعتبرها العرف ، فلا يجري الأصل نظرا إلى أن أصل الصحة موضوعه ما هو المعنون بعنوان عرفي من بيع أو هبة أو غير ذلك ، فلا بد من إحراز الشرائط العرفية وإن كانت راجعة إلى المتعاقدين أو العوضين ، وبين ما إذا كانت مما اعتبرها الشرع فبالتعبد بأصل الصحة يحكم بوجودها . وحاصل الكلام : أن الشك في صحة العقد اما من حيث أجزائه وشرائطه ، أو من حيث المتعاقدين ، أو من حيث العوضين أو من حيث إمكان تحقق الأثر كما لو شك في حصول الملكية بالبيع وقت النداء . ثم ان عدم تأثير العقد اما لنقصان فيه نفسه لأجل عدم العربية ، أو عدم تقديم الإيجاب ، أو عدم التنجيز ، وأما لنقصان أمر خارجي كعدم بلوغ المتعاقدين ، أو عدم رشدهما ، وأما لنقصان في العوضين من جهة عدم المالية أو عدم الطلقية ، وأما لجهة أخرى كجهالة
422
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 422