responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421


وكون المبيع له المالية في البيع إلى غير ذلك .
4 - بلحاظ اقترانه بما هو الجز الأخر في تمامية موضوع الأثر كالإيجاب بلحاظ تعقبه بالقبول .
أما الأول فلا إشكال في جريان أصل الصحة فيه . ويدل عليه جميع ما يمكن أن يستدل به على حجية هذا الأصل .
وأما الثاني والثالث فينبغي التفصيل في الكلام فنقول :
أ - إن كان العمل من العبادات فالقيود الراجعة إلى الفاعل إن كانت شرائط لصحة عمله ( أي استجماعه لما هو دخيل في المأمور به مثل كونه مسافرا أو حاضرا أو متطهرا أو محدثا ) فالأصل يجري .
وإن كانت شرائط لترتيب الأثر من الحامل ككونه بالغا حتى تؤثر صلاته على الميت في السقوط من المكلفين مثلا ، أو كونه عادلا في الاقتداء إلى غير ذلك ، فلا مجال لأصل الصحة ، لعدم إحراز الموضوع لعمل الحامل نفسه . وهكذا فيما كانت القيود راجعة إلى نفس العمل بلحاظ ترتيب الأثر من الغير ككون ما يصليه فريضة أو نافلة من حيث الاقتداء .
ب - وإن كان العمل من العقود والإيقاعات ففيه أقوال :
القول الأول : عدم جريان أصل الصحة فيها . وانما يجرى في خصوص مورد الشك في صحة العقد وفساده ، من حيث استجماعه للاجزاء والشرائط في حد نفسه ، لقيام الإجماع على أصل الصحة في العقد بما هو عقد . وأما تشخيص ما يعتبر في المتعاقدين أو مورد

421

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست