نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 421
وكون المبيع له المالية في البيع إلى غير ذلك . 4 - بلحاظ اقترانه بما هو الجز الأخر في تمامية موضوع الأثر كالإيجاب بلحاظ تعقبه بالقبول . أما الأول فلا إشكال في جريان أصل الصحة فيه . ويدل عليه جميع ما يمكن أن يستدل به على حجية هذا الأصل . وأما الثاني والثالث فينبغي التفصيل في الكلام فنقول : أ - إن كان العمل من العبادات فالقيود الراجعة إلى الفاعل إن كانت شرائط لصحة عمله ( أي استجماعه لما هو دخيل في المأمور به مثل كونه مسافرا أو حاضرا أو متطهرا أو محدثا ) فالأصل يجري . وإن كانت شرائط لترتيب الأثر من الحامل ككونه بالغا حتى تؤثر صلاته على الميت في السقوط من المكلفين مثلا ، أو كونه عادلا في الاقتداء إلى غير ذلك ، فلا مجال لأصل الصحة ، لعدم إحراز الموضوع لعمل الحامل نفسه . وهكذا فيما كانت القيود راجعة إلى نفس العمل بلحاظ ترتيب الأثر من الغير ككون ما يصليه فريضة أو نافلة من حيث الاقتداء . ب - وإن كان العمل من العقود والإيقاعات ففيه أقوال : القول الأول : عدم جريان أصل الصحة فيها . وانما يجرى في خصوص مورد الشك في صحة العقد وفساده ، من حيث استجماعه للاجزاء والشرائط في حد نفسه ، لقيام الإجماع على أصل الصحة في العقد بما هو عقد . وأما تشخيص ما يعتبر في المتعاقدين أو مورد
421
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 421