responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 420


أحدهما - الشك في ماهية العمل الموجود بما له من العنوان المقصود كما إذا شك في أن الغير قصد النيابة في عمله عن الميت أم لا ؟ أو أن الراكع والساجد قصد بعمله الصلاة أو تعليم الغير مثلا ؟ أو أنه حين التكلم بلفظ ( بعت ) قصد الإنشاء أو الاخبار ؟
أو أنه حين دلك ثوبه في الماء كان قاصدا للغسل أم لا ؟
إلى غير ذلك من الأمور القصدية المقومة لعنوان العمل بحسب وجوده التكويني في نظر العقلاء . فلا مجال للحمل على الصحة ، للشك في أصل وجود العمل الذي يقصد أثره . نعم ، الأمور القصدية التي تكون شرطا في ترتب الأثر من دون دخالة في ماهية العمل ، يجري أصل الصحة عند الشك في كون الغير قاصدا بعد إحراز أنه بصدد العمل وذلك مثل القربة في العبادة .
ثانيهما - الشك في صحة العمل . وهو على أقسام .
1 - الشك من حيث أجزائه وشرائطه في حد نفسه ، ككونه متطهرا من الحدث ونحوه ، حتى مثل قصد القربة ، وكون العقد بصيغة الماضي ، أو عربيا ونحو ذلك ، أو من حيث الزمان والمكان كالوقوف بيوم عرفة ، أو الإحرام من الميقات إلى غير ذلك .
2 - بلحاظ قيوده من حيث أهلية فاعله ككونه بالغا ، أو كون عاقد النكاح محلا ونحو ذلك .
3 - بلحاظ قيوده من حيث قابلية مورده ككون المرأة في طهر غير المواقعة في الطلاق ، وكونها خلية عن الزوج في النكاح ،

420

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست