نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 420
أحدهما - الشك في ماهية العمل الموجود بما له من العنوان المقصود كما إذا شك في أن الغير قصد النيابة في عمله عن الميت أم لا ؟ أو أن الراكع والساجد قصد بعمله الصلاة أو تعليم الغير مثلا ؟ أو أنه حين التكلم بلفظ ( بعت ) قصد الإنشاء أو الاخبار ؟ أو أنه حين دلك ثوبه في الماء كان قاصدا للغسل أم لا ؟ إلى غير ذلك من الأمور القصدية المقومة لعنوان العمل بحسب وجوده التكويني في نظر العقلاء . فلا مجال للحمل على الصحة ، للشك في أصل وجود العمل الذي يقصد أثره . نعم ، الأمور القصدية التي تكون شرطا في ترتب الأثر من دون دخالة في ماهية العمل ، يجري أصل الصحة عند الشك في كون الغير قاصدا بعد إحراز أنه بصدد العمل وذلك مثل القربة في العبادة . ثانيهما - الشك في صحة العمل . وهو على أقسام . 1 - الشك من حيث أجزائه وشرائطه في حد نفسه ، ككونه متطهرا من الحدث ونحوه ، حتى مثل قصد القربة ، وكون العقد بصيغة الماضي ، أو عربيا ونحو ذلك ، أو من حيث الزمان والمكان كالوقوف بيوم عرفة ، أو الإحرام من الميقات إلى غير ذلك . 2 - بلحاظ قيوده من حيث أهلية فاعله ككونه بالغا ، أو كون عاقد النكاح محلا ونحو ذلك . 3 - بلحاظ قيوده من حيث قابلية مورده ككون المرأة في طهر غير المواقعة في الطلاق ، وكونها خلية عن الزوج في النكاح ،
420
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 420