نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 419
باستحباب التسليمتين ويرى الأخر مبطلية الاكتفاء بها ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة . وملخص الكلام : أن الصحة بحسب التصادف من دون أن يكون لجهة عمل العامل دخالة في ذلك لا دليل على الحمل عليها فحينئذ مع العلم بأن العامل جاهل بالحكم أو الموضوع ، لا مجال للحمل على الصحة الواقعية بحسب الصدقة ، لعدم شمول شيء من الأدلة لذلك . ومع الشك في علمه وجهله ، فالظاهر هو الحمل على الصحيح ، لقيام السيرة على عدم الفحص ، لا سيما إذا كان العامل ممن يظن به خيرا . ومع كون المورد ضروريا ، وكذا مع العلم بالموافقة يحمل على الصحيح ، وأما مع العلم بالمخالفة ففي مورد التباين من الطرفين لا مجال للحمل على الصحة ، فإنه يكون بذلك من باب الصدفة . وفي مورد التباين من طرف واحد يظهر من الشيخ قدس سره جريان أصل الصحة ، لكنه مشكل إذ لا دليل عليه . اللهم الا أن يكون العامل ممن لا يعمل عادة بما يراه مجزيا ، ويأتي بالزائد عليه ولو استحبابا ، فان الظاهر أن السيرة حينئذ جارية على الحمل على الصحة فيؤخذ بها ، وإن كان ملاكها الغلبة الاعتيادية . المبحث الرابع : الشك بالإضافة إلى عمل الغير قسمان :
419
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 419