responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 418


حلال ، أو صلى في ثوب نجس معتقدا طهارته فيقتدي به فإذا شك في أنه مع ارتكابه بذلك هل كان معتقدا به أم لا ، فيحمل على أنه الصحيح عنده ، ويرتب عليه لكن مآل ذلك إلى الصحيح الواقعي .
ب - وإن لم يكن تمام الموضوع فالصحة عنده لا معنى للحمل عليها في ظرف الشك ، فإنه مع العلم بها لم يكن لها أثر .
البحث الثالث : موارد الشك في صحة عمل الغير على أقسام :
فإنه تارة يعلم بأنه عالم بالحكم ، وأخرى يعلم بأنه جاهل به ، وثالثة يشك في ذلك .
ثم على تقدير العلم بعلمه تارة يكون الصحيح من الأمور الضرورية - سواء كان من الأحكام أو من الموضوعات - وأخرى يكون أمرا نظريا .
وعلى الثاني فأما أن يعلم بموافقتهما فيه - اجتهادا ، أو تقليدا ، أو بحسب التشخيص النظري في الموضوع الخارجي - أو يعلم بمخالفتهما فيه ، أو يشك في ذلك .
ثم في صورة الاختلاف تارة يكون بينهما التباين من الطرفين ، أي يكون الصحيح عند كل فاسدا عند الأخر ( كالجهر والإخفات في ظهر يوم الجمعة ) وأخرى يكون من طرف واحد كالتسليمة الواحدة في آخر الصلاة يرى أحدهما جواز الاكتفاء بها مع القول

418

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست