نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 418
حلال ، أو صلى في ثوب نجس معتقدا طهارته فيقتدي به فإذا شك في أنه مع ارتكابه بذلك هل كان معتقدا به أم لا ، فيحمل على أنه الصحيح عنده ، ويرتب عليه لكن مآل ذلك إلى الصحيح الواقعي . ب - وإن لم يكن تمام الموضوع فالصحة عنده لا معنى للحمل عليها في ظرف الشك ، فإنه مع العلم بها لم يكن لها أثر . البحث الثالث : موارد الشك في صحة عمل الغير على أقسام : فإنه تارة يعلم بأنه عالم بالحكم ، وأخرى يعلم بأنه جاهل به ، وثالثة يشك في ذلك . ثم على تقدير العلم بعلمه تارة يكون الصحيح من الأمور الضرورية - سواء كان من الأحكام أو من الموضوعات - وأخرى يكون أمرا نظريا . وعلى الثاني فأما أن يعلم بموافقتهما فيه - اجتهادا ، أو تقليدا ، أو بحسب التشخيص النظري في الموضوع الخارجي - أو يعلم بمخالفتهما فيه ، أو يشك في ذلك . ثم في صورة الاختلاف تارة يكون بينهما التباين من الطرفين ، أي يكون الصحيح عند كل فاسدا عند الأخر ( كالجهر والإخفات في ظهر يوم الجمعة ) وأخرى يكون من طرف واحد كالتسليمة الواحدة في آخر الصلاة يرى أحدهما جواز الاكتفاء بها مع القول
418
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 418