responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412


ثانيها - انه صحيح في معتقده ، ولم يخط اعتقاده ، ويكون العمل كذلك موضوعا للأثر .
ثالثها - انه صحيح في معتقده ، لكن لا أثر له ، ما لم يطابق الواقع .
والروايات تشمل نفى الثاني من جهات الدعوة ، ولا يبعد شمولها الثاني من جهات العمل فالاستدلال بها لذلك يكون في محله .
الثالث من الأدلة على أصل الصحة :
ما ذكره الشيخ ( قده ) من الإجماع القولي والعملي .
أقول : ان تم الإجماع على قول مخصوص مثل : ( كل فعل من الغير أو من المسلم يبنى على صحته ما لم يعلم فساده ) وكان ذلك من القدماء في كتبهم المعدة لذكر المسائل على طبق الروايات كنهاية الشيخ ، ومقنع الصدوق ، ونحو ذلك فيتحصل منه أنه قد ورد بعينه أو بمضمونه عن المعصوم عليه السلام فيؤخذ به وبإطلاقه على حد دلالته ، وإلا فمجرد تمسكهم بأصل الصحة في المباحث الفقهية لا يكون إجماعا قوليا ، وانما هو إجماع عملي منهم لا يزيد على السيرة العملية للمسلمين أو للعقلاء فيرجع إلى الدليل الآتي .
والحاصل : 1 - انه لم يثبت الإجماع القولي ، ولا العملي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام لقوة احتمال أنهم كغيرهم في سيرتهم .

412

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست