نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 412
ثانيها - انه صحيح في معتقده ، ولم يخط اعتقاده ، ويكون العمل كذلك موضوعا للأثر . ثالثها - انه صحيح في معتقده ، لكن لا أثر له ، ما لم يطابق الواقع . والروايات تشمل نفى الثاني من جهات الدعوة ، ولا يبعد شمولها الثاني من جهات العمل فالاستدلال بها لذلك يكون في محله . الثالث من الأدلة على أصل الصحة : ما ذكره الشيخ ( قده ) من الإجماع القولي والعملي . أقول : ان تم الإجماع على قول مخصوص مثل : ( كل فعل من الغير أو من المسلم يبنى على صحته ما لم يعلم فساده ) وكان ذلك من القدماء في كتبهم المعدة لذكر المسائل على طبق الروايات كنهاية الشيخ ، ومقنع الصدوق ، ونحو ذلك فيتحصل منه أنه قد ورد بعينه أو بمضمونه عن المعصوم عليه السلام فيؤخذ به وبإطلاقه على حد دلالته ، وإلا فمجرد تمسكهم بأصل الصحة في المباحث الفقهية لا يكون إجماعا قوليا ، وانما هو إجماع عملي منهم لا يزيد على السيرة العملية للمسلمين أو للعقلاء فيرجع إلى الدليل الآتي . والحاصل : 1 - انه لم يثبت الإجماع القولي ، ولا العملي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام لقوة احتمال أنهم كغيرهم في سيرتهم .
412
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 412