نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 411
الجدية ، وحينئذ فمهما كان الأثر الشرعي لظاهر اللفظ تقدم القسامة . وكذا السمع الذي هو العلم المحسوس ، ومهما كان الأثر للإرادة الجدية يقدم قوله ويؤخذ به ، ولعله يكون من باب دعوى ( ما لا يعرف إلا من قبله ) ويرتب عليه الأثر ، لكن يشكل عليه بأن الظاهر حجة على المراد الجدي ، فكيف يؤخذ بما قامت الحجة على خلافه ؟ فلا بد من أن يكون ذلك في غير موارد الآثار الشرعية ، فليتدبر . 3 - ما رواه الكليني ( قده ) بسنده عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء » . أقول : العمل الصادر من الغير فيه جهات ثلاثة راجعة إلى الداعي إليه : أحدها - أن يعمله بداعي الحسن حيث يعتقده كذلك . ثانيها - أن يعمله بداعي المعصية أو التجري . ثالثها - أن لا يعمله لا بداعي الحسن والقبح ، بل يأتي بأمر مباح من دون أن يكون له غرض سيئ . وجهات ثلاثة راجعة إلى العمل : أحدها - انه صحيح في نفس الأمر ولم يخط الواقع ، واجد لكماله ، ومرتب عليه الأثر .
411
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 411