نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 409
كثير بثمن بخس لأخيه سفهي أو لا ؟ أو شك في أنه هل باعه لأجنبي فيكون سفيها أو لأبيه مثلا فيكون عقلائيا يمكن التمسك ب ( أَوْفُوا ) للحكم بصحته . والأولى أن يرجع إلى مورد نزول الآية المباركة ، فإن كان هو في الشبهة المصداقية فيستفاد منه ضرب القاعدة في جميع الموارد التي تكون كذلك . والوجه في دلالة إيجاب الوفاء للصحة هو ملازمة ذلك لكون العقد واقعا على ما ينبغي في موضوعيته للملكية الشرعية . والإنصاف أن التمسك بهذه الآية لغير المتعاقدين مشكل ، فإنه يقوى أن يكون المراد إيجاب الوفاء للمتعاقدين فكأنه قال تعالى : أوفوا بعقودكم ، وحينئذ فالتمسك به في مورد الشك في المخصص اللبي أيضا لا أثر له بالنسبة إلى سائر الناس . ثانيا : - من السنة : 1 - قوله عليه السلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه ، حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا » وفي الاستدلال به نظر فإنه : أولا - ان الفساد لا يرادف القبح ، فتختص الرواية بما كان الفاسد قبيحا . وثانيا - بقرينة ذيله يكون المراد منه ما يقابل الاتهام ، ولو لا ذلك لأمكن الاستدلال بأن الصحيح هو الواجد لجميع الاجزاء
409
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 409