نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 408
الذي يقارن احتمال الخلاف . وربما يكون المعنى هو الأمر بعدم الاعتناء بالظن ، والنهى عن التجسس عن واقع الأمر ، ثم النهى عن الاغتياب حتى مع العلم بالواقع . وعلى هذا يكون المعنى إلغاء الظن بالفساد عملا ، فيتعين الحمل على الصحة وترتيب أثرها في مقام العمل ، إذ لا واسطة بين الصحة والفساد . هذا ، ويشكل عليه : 1 - بأخصية الدليل عن المدعى ، فان الظن بالفساد ربما يكون ظن السوء لا مطلقا ، ومن المعلوم انه ليس مطلق الظن بنقصان عمل الغير - جزءا أو شرطا - منهيا عنه ومأمورا بالاجتناب عنه . 2 - ان عدم الواسطة بين الصحة والفساد مسلَّم ، لكن النهى عن ترتيب أثر الفساد لا يلازم الأمر بترتيب أثر الصحة ، ضرورة إمكان أن لا يرتب المكلف شيئا منهما على عمل الغير . 3 - يمكن أن يقال : ان الآية في مقام المنع عن التهمة . 3 - قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وتقريب الاستدلال أنه ، وإن كان أخص من المدعى لاختصاصه بالعقود دون مطلق الأفعال وأيضا كان التمسك به في ما نحن فيه - وهو الشبهة الموضوعية - تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، فان الآية انما هي راجعة إلى حكم كلى لموضوع كلى ، لكن يمكن التمسك بها فيما كانت الشبهة الموضوعية لمخصص لبى ، مثلا إذا شك في أن بيع مال
408
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 408