responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


أَنْ تُعَذِّبَ وإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً » [1] « إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ » [2] « ومَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً » [3] فهو كناية عن العمل وما يشبهه ، وفي الآية المباركة قد أسند إليه القول ، والظاهر أنه كناية عن القول أي قولوا قولا حسنا ، فلا وجه لأن يأول بالظن والاعتقاد ، وحينئذ يتوجه ما قدمناه من الاستدلال بإطلاقه .
نعم ، يبقى الإشكال في أن الدليل أخص من المدعي ، فإنه يختص بما إذا كان العمل الناقص ، والعمل الذي لا يرتب عليه قبيحا حتى يحمل على حسنه ، أي كونه كاملا يترتب عليه أثره .
2 - قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ، ولا تَجَسَّسُوا ، ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » [4] .
وتقريب الاستدلال : ان ظن الفساد هو ظن السوء ، ومن المعلوم دخوله في المأمور بالاجتناب عنه ، ومعنى الاجتناب : هو أن يكون الشخص منه على جانب ، وذلك بأن يمنع عن حصوله ، أو يرفعه بعد حصوله ، أو لا يرتب مقتضاه . والظاهر من الظن هو الاحتمال الراجح



[1] سورة الكهف / 86 .
[2] سورة النمل / 11 .
[3] سورة الشورى / 23 .
[4] سورة الحجرات / 12 .

407

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست