responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 403


علمه ، ويبالي به ، وأنه ملتفت ، والسيرة قائمة على الأخذ بهذا الظاهر ، وهي ممضاة . لكن هل يثبت بها اللوازم بعناوينها التكوينية المرتب عليها الأحكام الشرعية أم لا ؟ مثلا إذا شككنا في صحة وضوئه من حيث إضافة الماء وإطلاقه ، فحكمنا بالصحة بلحاظ ظهور حاله ، هل يثبت بذلك إطلاق الماء ؟ ويجوز لنا التوضي به نظرا إلى أن الصحة الواقعية المتعبد بها تلازم أن يكون الماء مطلقا ، أم لا يجوز لنا ذلك ؟
التحقيق هو الثاني ، فإن الامارة انما يتعبد بها في مورد قيامها بمقدار دلالتها ، وحينئذ فإن صارت كاشفة أيضا عن أمر آخر فيتحصل هناك أمارة أخرى وتكون هي بالاستقلال مشمولة لعموم دليل الحجية ، مثلا لو كان في المثال ( أعنى مورد الشك في صحة الوضوء لأجل الشك في إطلاق الماء ) اخبار من العادل مع التفاته إلى جهة الشك بصحة وضوئه ، فهو قد أخبر بإطلاق الماء فيؤخذ به ، بخلاف ما إذا لم تكن كاشفة وانما كانت هناك ملازمة واقعية كما في مورد أصل الصحة ، فإن صحة الوضوء واقعا وإن استلزمت إطلاق الماء ، لكن ليس توضيه كاشفا عن كون الماء الذي توضأ به ماء مطلقا في الخارج وبحسب التكوين ، فاحتمال إضافته لا دافع له .
وبعبارة أخرى : ان احتمال عدم مبالاته ، واحتمال خطأه

403

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست