نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 402
تخصيص الاستصحاب بها . هذا فيما كانت بينهما المعارضة من دون السببية والمسببية ، أما إذا كان كذلك وجرى الاستصحاب في السبب فيشكل الأمر ولا بد من تقديم الاستصحاب ، إلا إذا ورد التعبد بأصل الصحة في مورد الشك في المسبب ، أو انضم إلى أصل الصحة ما فيه جهة الأمارية من ظهور الحال ونحوه ، فان في الأول يستكشف إسقاط الاستصحاب ، وفي الثاني يتنقح حال السبب بلحاظ إثبات الامارة لوازمها من من باب كشفها عنها . ثم ان الشك في صحة عمل الغير - عبادة كان أو معاملة - بلحاظ وجدانه للاجزاء والشرائط اما أن يكون في مورد يعلم بأن الفاعل عارف بالحكم والموضوع ، أو يعلم بأنه غير عارف ، أو يشك في ذلك . وعلى الأول : فاحتمال الفساد اما من جهة احتمال تعمده الخلاف ، أو عدم مبالاته بالصحة ، أو من جهة غفلته ونسيانه . وعلى الثاني : اما أن يعلم أن له عادة متعارفة توافق الصحيح النفس الأمري ، أو يعلم بخلافه ، أو يشك في ذلك . وعلى الثالث : فتارة يستند احتمال الفساد إلى احتمال جهله ( بمعنى أنه على تقدير كونه عالما كان عمله لا محالة صحيحا ) ، وأخرى يستند احتماله إلى احتمال الغفلة . فنقول : - اما في الأول : فظاهر حال العاقل الشاعر أنه يعمل على طبق
402
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 402