responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 401


أما مجرد التعبد بشيء كأن يقول : ( إذا أخبرك العادل بشيء فاعمل على طبقه ) فهو حكم لموضوعه ، غاية الأمر حيث انه في ظرف الشك ، كان حكما ظاهريا ، وبمقتضى دليل عدم التصويب كان ملاكه التحفظ على الواقعيات لدى الإصابة والاعذار عنها لدى الخطأ .
نعم لو استظهر من الأمر بالعمل أنه اعتبر قول العادل كاشفا ، دل ذلك على اماريته .
وبناء على ما ذكر [1] كان تقديمه على أصل الفساد ( أعنى استصحاب العدم ) من باب التخصيص لا من باب تحكيم الامارة على الأصل [2] .
لكن ربما يشكل بأن النسبة بينهما عموم من وجه ، ضرورة أن أصل الصحة ربما يجرى فيما لا يكون هناك حالة سابقة ، كما إذا شك في مالية ما جعل عوضا في البيع مثلا ، أو يكون كذلك ولا يجرى الاستصحاب ، لعدم الأثر له شرعا .
ويمكن الجواب بأن كثرة موارد الاجتماع توجب إلحاقها بأصل الصحة ، فإن تخصيصه بها تخصيص الأكثر ، بخلاف



[1] أي بناء على ما تقدم من ان أصل الصحة ليس بأمارة .
[2] فاستصحاب العدم عند الشك في وجود شيء بحري إلا إذا كان موردا لإجراء قاعدة أصالة الصحة ، لا ان أصل الصحة يجري لتقدمه الرتبي على استصحاب العدم

401

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست