responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400


ضرورة [1] : أن الصحة بعد أن كانت عبارة عن تحقق الشيء على ما ينبغي ، فهي صادقة على نفس أجزاء المركب ، فكل جزء إذا وجد بما له من خصوصياته كان بالفعل صحيحا ، وانما يقال : بصحته تأهلا واستعدادا بلحاظ أنه من شأنه أن ينضم إليه غيره ، فيرتب ما للكل من الأثر .
والحاصل : أنه لو أريد بالصحة كون الشيء مما يترتب عليه الأثر لزم تقسيمها إلى الفعلية والتأهلية ، وأما على ما فسرناها فالصحة المتعبد بها دائما فعلية .
البحث الرابع :
ان أصل الصحة ليس بأمارة . فإن الأمارة عبارة عن التعبد بأنها كاشف حقيقي ، أو التعبد بأن المكشوف بها مكشوف حقيقي .
أما التعبد بثبوت شيء بعنوانه الأولى ، أو بثبوته واجدا لجميع أجزائه وشرائطه ، فليس من الأمارة في شيء ، وهو نظير سائر الحكومات الموضوعية ، غاية الأمر حيث قد أخذ الشك في موضوعه كانت حكومة ظاهرية . ومن هنا نقول في نظير أصل الصحة ( أعني قاعدة الفراغ والتجاوز ) أنها ليست بأمارة .
والحاصل : أن الامارة هي التعبد بكاشفية الكاشف ، اما بالمطابقة كأن يقول مثلا : ( إذا أخبرك العادل فأنت عالم ) أو بالالتزام كأن يقول : ( ما أخبر به العادل هو الواقع المعلوم ) . و



[1] هذا بيان لتصوير الصحة التأهلية .

400

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست