responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399


قد وجد على ما ينبغي أن يوجد عليه . ومن الواضح أنه إذا أحرز - الموضوع يرتب عليه آثاره وأحكامه .
البحث الثاني ان الكلام في المقام راجع إلى تنقيح الموضوع للأحكام الكلية الثابتة ، ومجرى أصل الصحة انما هو الشبهة الموضوعية ، دون الشبهة الحكمية ، كما لو شك في أن المعاطاة صحيحة أم لا ، أو فرى الأوداج من غير الابتداء بالحلقوم صحيح ويوجب التذكية أم لا أو الغسل مرة صحيح ويوجب الطهر أم لا ، أو الاعراض عن الملكية صحيح يوجب سقوطها أم لا ، إلى غير ذلك ، فان تلك مسائل فقهية كلية محتاجة إلى الأدلة الخاصة في كل واحد . فما يقال من أصل الصحة في العقود : إن كان الشك في الشبهة الحكمية كما إذا شك في اعتبار العربية والماضوية مثلا فيحتاج في إثباته إلى مثل : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ونحوه ، ولا يرتبط بما نحن فيه ، وإن كان في الشبهة الموضوعية كما إذا شك في أن العاقد أوجد العقد الواجد للاجزاء والشرائط أم لا ، فذلك من جزئيات البحث فيما نحن فيه .
البحث الثالث المراد من الصحة هي الفعلية كما هو ظاهر اللفظ ، دون الأعم منها ومن الصحة التأهلية والإعدادية ،

399

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست