responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40


هو الثمانية بأي نحو اتفق .
أما إذا لاحظنا الروايات التي اختارها الكليني وحكم بمضمونها حيث ذكر فيها حد التقصير أربعة فراسخ ، فلا بد من التقييد بكون الذهاب أربعة فراسخ على الأقل ، إذ من المحتمل دخالة عنوان الأربعة في الموضوع وهو مقتضى ظهور هذه الاخبار فيؤخذ به ، لان الظهور حجة ما لم يعارضه ظهور أقوى .
هذا بالنسبة إلى الذهاب وأما الرجوع فهل يلزم أن يكون أربعة فراسخ أيضا ؟
يمكن القول بأن ظاهر قوله عليه السلام ( إذا ذهب بريد أو رجع بريدا ) كون الموضوع مركبا من جزئين أحدهما الأربعة الذهابية والأخر الأربعة الايابية ، فإذا لم يرجع أربعة فراسخ لم يتحقق الموضوع فلا يترتب عليه الحكم .
لكن يشكل ذلك إذا ذهب ستة فراسخ ، لأنه تحقق أحد جزئي الملاك بذهاب أربعة فهل للفرسخين الأخيرين دخالة في الملاك أم إنهما وقعا لغوا ؟ وحيث لا يمكن القول بلغويتهما فإذا رجع فرسخين لا بد من القول بتحقق الملاك والحكم بوجوب القصر .
وبعبارة أخرى : يستفاد من الاخبار عدم دخالة خصوص الأربعة في الإياب لوجهين :
1 - عدم لغوية المقدار الزائد على الأربعة في الذهاب ، بل

40

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست