responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398


وضعية زمامها بيد الشارع ، أو أمور اختيارية للغير كالاقتداء به ، أو سقوط التكليف عن نفسه أو عن الغير ، وليس شيء من ذلك أمرا توليديا من فعل المكلف حتى يقال أنه أمر اختياري [1] ، بل هي اما حكم لموضوعه ، أو لازم مقارن له .
والحاصل : أن أصل الصحة عبارة عن التعبد بموضوع الأثر ليرتب عليه أثره ، لا بالأثر نفسه ابتداء . فالأصل أن فعل المسلم



[1] مضافا إلى أن هذا القول ليس بصحيح . فان الاختياري ما يصدر من حركة العضلات ، والمسببات التوليدية ليست كذلك . وما يقال من أنه يكفى في اختياريتها كون أسبابها تحت الاختيار يراد به أنه يكفى في تعلق التكليف بها كون أسبابها أمورا اختيارية ، إذ لا يلزم أن يكون متعلق التكليف بنفسه اختياريا ، بل يكفى أن يكون سببه كذلك . ولتوضيح الفرق بين المسببات التوليدية وغيرها نقول : ان المسببات الشرعية على أنحاء : 1 - ما يكون وضعيا مترتبا على سبب اختياري أو غير اختياري . مثال الأول : الملكية عند الحيازة . ومثال الثاني : الملكية عند موت المورث . 2 - ما يكون تكليفيا مترتبا على اختياري كالحج عند الاستطاعة ، أو غير اختياري كالصلاة عند الزوال . 3 - ما يكون مسببا توليديا عن الأسباب قد أمر به ، سواء كان وضعيا قد اعتبر بنحو التوليدية كالطهارة والنجاسة أو الحدث - بناء على انها أمور اعتبارية غير منفكة عن أسبابها أو كان أمرا واقعيا مرتبا عليها غير منفك عنها . وفي ذلك يكون الأمر بالمسبب هو بعينه أمرا بالسبب .

398

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست