responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392


فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين ، أو على ثلاثة فراسخ ، أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم - إلى أن قال - فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال ( ع ) : إن كانوا بلغوا أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم ، أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا وأقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة - إلى أن قال - ثم قال [1] هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال :
لان التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك - إلى أن قال - قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، انما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم ، وأن السير يجد بهم ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا » والتقريب : أنه عليه السلام علل القصر بأنهم كانوا يعتقدون مسيرهم إلى المسافة ، ومفاده أن موضوع التقصير هو الجزم وقد كان هو تمام الموضوع ، وإنه ارتفع بالتردد فتقصيرهم أولا ، وإتمامهم فعلا على طبق الحكم الواقعي ، ولا مجال لإعادة ما صلوه قصرا .



[1] من هنا برواية الصدوق والبرقي ، وما تقدم كان روايتهما ورواية الكليني .

392

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست