responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 387

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


بلا مرجح ، ولا يعقل سقوط القضاء للعلم بالملاك الملزم ، فنستكشف باللم وجوب قضاء أحدهما تخييرا شرعا .
ثانيهما - بأن عموم ( اقض ما فات ) يشمل كلا الفائتين ، والعلم بعدم وجوب كليهما يقضى بتخصيصه بأحدهما لا بعينه ، كما هو الشأن فيما لا يقدر على الجمع بين فردين في الواجبات ، ويضطر إلى ارتكاب أحدهما في المحرمات ، أو فيما ورد النهى عن الجمع بينهما في المباحات إلى غير ذلك .
وبعبارة أخرى : كلما كان يصدق عليه الأداء إذا خرج وقته ، فما يؤتى به يسمى قضاء ، وقد كان القصر والتمام كل منهما لو أتى به في الوقت كان أداء فبعد الوقت كلاهما قضاء ، لكن حيث يعلم عدم الجمع بينهما فلا محالة كان الحكم هو التخيير .
ثم انه استوجه التخيير في ( مصباح الفقيه ) بما ملخصه : ان الواجب الموسع هو الكلى بين أول الوقت وآخره ، وليست أفراده الطولية واجبات حتى الفرد الأخير ، فإنه بخصوصه ليس موردا للوجوب ، وانما تعين امتثال الكلي في ضمنه لأجل ترك سائر الافراد ، وذلك الكلي الذي هو واجب واحد تختلف كيفية أدائه باختلاف أحوال المكلف سفرا وحضرا ، فإذا فات منه ذلك الواجب يكون المكلف مخيرا بين مراعاة كل من حالية .
وانما يتمشى ما ذكره فيما لا تكون الخصوصيات في الافراد ، و

387

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست