نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 388
بحسب الأحوال في حيّز التكليف ، وانما كانت الحال أو العادة في مقام تحصيل الواجب متفاوتة ، وكان المترقب من كل شخص ما يناسبه ، فمثلا إذا كان التعظيم هو الواجب ، فالصحيح يحصّله بقيامه ، والمريض يرفع رأسه مثلا ، وهكذا في مورد العطية والهدية ونحو ذلك ، وأما إذا كانت الخصوصيات في حيّز الأمر وهي متباينة ، فلا محالة لا بد من تعدد الأمر . والتحقيق أن يقال : لو قطع النظر عن رواية زرارة بطريق موسى ابن بكر فما ذكرناه من البرهان لكلام الشهيد يمنع عن المصير إلى التخيير ، ولا أقل يوجب دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل يقضي بتعين التمام ، للعلم بفراغ الذمة به على كل حال ، وأما ان عملنا بالرواية فالبرهان محكوم بها . ولو اشتبه الأمر من الجهات ففي المسألة يلزم الاحتياط في القضاء بين القصر والتمام ، للعلم إجمالا بوجوب أحدهما لا سيما في ما كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا ، لأنه غير مورد منطوق الرواية . السادسة : قال المحقق قده : « السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان والجدران ، فقصر فبدا له ، لم يعد صلاته » مقتضى آية : « إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ » وأحاديث أن التقصير في
388
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 388