نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 38
أصولي معروف وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، لان مفاد طائفة من الروايات : إن سرت ثمانية فراسخ فقصر ، ومفاد طائفة أخرى : إن سرت أربعة فراسخ ورجعت أربعة فقصر . وقد سبق منا في أبحاثنا الأصولية أن المحتملات في هذه المسألة ثلاثة : - 1 - كون كل من الشرطين جزءا للموضوع . 2 - كون الجامع بين الشرطين هو الشرط . 3 - كون كل منهما شرطا مستقلا وموضوعا على نحو الاستقلال . وفيما نحن فيه لما جعل كل من الثمانية الامتدادية والتلفيقية تمام الموضوع في الروايات ولا يمكن الجمع بينهما ، كما لا يعقل الجامع بينهما ( فإن الثمانية التلفيقية لا تنحصر في ذهاب أربعة وإياب أربعة ) [1] انحصر الحل في الثالث وهو كون كل منهما سببا مستقلا للتقصير ، إلا أن ذلك لا يلائم مرسلة الصدوق حيث قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر . وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه
[1] تعرض السيد بحر العلوم قدس سره لتصوير الجامع وما فيه من التكلف الشديد في رسالته التي نقلها السيد محمد جواد العاملي في ( مفتاح الكرامة ) ج 3 ص 512 ، - فراجع .
38
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 38