responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38


أصولي معروف وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، لان مفاد طائفة من الروايات : إن سرت ثمانية فراسخ فقصر ، ومفاد طائفة أخرى : إن سرت أربعة فراسخ ورجعت أربعة فقصر .
وقد سبق منا في أبحاثنا الأصولية أن المحتملات في هذه المسألة ثلاثة : - 1 - كون كل من الشرطين جزءا للموضوع .
2 - كون الجامع بين الشرطين هو الشرط .
3 - كون كل منهما شرطا مستقلا وموضوعا على نحو الاستقلال .
وفيما نحن فيه لما جعل كل من الثمانية الامتدادية والتلفيقية تمام الموضوع في الروايات ولا يمكن الجمع بينهما ، كما لا يعقل الجامع بينهما ( فإن الثمانية التلفيقية لا تنحصر في ذهاب أربعة وإياب أربعة ) [1] انحصر الحل في الثالث وهو كون كل منهما سببا مستقلا للتقصير ، إلا أن ذلك لا يلائم مرسلة الصدوق حيث قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر . وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه



[1] تعرض السيد بحر العلوم قدس سره لتصوير الجامع وما فيه من التكلف الشديد في رسالته التي نقلها السيد محمد جواد العاملي في ( مفتاح الكرامة ) ج 3 ص 512 ، - فراجع .

38

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست