responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 345


هذا كله في التقسيم الأول للجهالة .
وأما التقسيم الثاني : فما كان باعتقاد وجوب التمام حكمه ما تقدم ، لكونه جاهلا بوجوب القصر .
وما كان بنحو الشك ، كمن كان يصلى في وطنه تماما فاتفق أنه سافر ورأى صاحبه يصلى ركعتين ، فحصل له الشك في تكليفه بالأربع ركعات أو بالركعتين وقصر في سؤاله ، لكنه صلى تماما ، فالأقوى انه لا يعيد ولا يقضى ، فإنه يصدق في حقه أنه لم تقرأ عليه آية التقصير .
وما كان بنحو قيام الحجة لديه على التمام في بعض أنواع السفر كمن قلد من يرى التمام في الأربع فراسخ إذا لم يرجع في يومه وليلته فصلى تماما ثم تبدل رأى المجتهد أو عدل عنه إلى من يرى القصر إذا رجع قبل العشرة ، فالأقوى انه يعيد بمقتضى إطلاق الشرطية الأولى ، أعني قوله عليه السلام : إن قرئت . .
إلخ . ولا يقضى على ما تقدم من إطلاق صحيحة العيص ، أو إجراء البراءة ، ويجرى ها هنا ما تقدم من الشيخ الأعظم ، والجواب الجواب .
وربما يقال بعدم الإعادة لأن صلاته تماما كانت مستندة إلى الحجة ، وكان مأمورا بالتمام ، وأيضا : الجاهل المستند إلى الحجة معذور قطعا ، فهو أولى بصحة صلاته من الجاهل بأصل

345

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست