responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343


الإعادة ، فعلى هذا ينحصر عدم القضاء في كونه لأجل عدم التمكن .
قلت : هذا الإطلاق ممنوع ، بل ظاهر الصحيحة عدم الالتفات في الوقت في قبال الالتفات فيه ، وإن عبّر بأنه إن كان في وقت ، وإن كان الوقت قد مضى .
وحاصل الكلام : أنه في مورد المعارضة مع تكافؤهما في الظهور يتساقطان ، ويشك في وجوب القضاء ، ومقتضى الأصل البراءة .
لا يقال : يرجع حينئذ إلى عموم ( من فاتته فريضة فليقضها ) فإن صحيحة العيص التي كانت مخصصة له ، انما تقدم عليه إذا لم تسقط بالمعارضة .
لأنا نقول : هذا انما يتم بناء على الترتيب والتناوب بين الأخذ بالأحاديث ، وإلا فالحصة الموافقة من العام لأحد الخاصين تكون مثله معارضة بالخاص الآخر ، فيسقط الكل .
والخلاصة : أن من علم بحكم القصر وجهل سائر الجهات والخصوصيات ، كأن يجهل أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر بعد الإقامة عشرا يقصر في مقصده الأول أو أن المقيم بعد العدول عن نيته وقبل أن يصلى واحدة تماما يقصر ، ونحو ذلك ، عليه الإعادة لإطلاق قوله عليه السلام : إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت . . يعيد ، وليس عليه القضاء اما لصحيحة العيص ، أو لأجل

343

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست