نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 343
الإعادة ، فعلى هذا ينحصر عدم القضاء في كونه لأجل عدم التمكن . قلت : هذا الإطلاق ممنوع ، بل ظاهر الصحيحة عدم الالتفات في الوقت في قبال الالتفات فيه ، وإن عبّر بأنه إن كان في وقت ، وإن كان الوقت قد مضى . وحاصل الكلام : أنه في مورد المعارضة مع تكافؤهما في الظهور يتساقطان ، ويشك في وجوب القضاء ، ومقتضى الأصل البراءة . لا يقال : يرجع حينئذ إلى عموم ( من فاتته فريضة فليقضها ) فإن صحيحة العيص التي كانت مخصصة له ، انما تقدم عليه إذا لم تسقط بالمعارضة . لأنا نقول : هذا انما يتم بناء على الترتيب والتناوب بين الأخذ بالأحاديث ، وإلا فالحصة الموافقة من العام لأحد الخاصين تكون مثله معارضة بالخاص الآخر ، فيسقط الكل . والخلاصة : أن من علم بحكم القصر وجهل سائر الجهات والخصوصيات ، كأن يجهل أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر بعد الإقامة عشرا يقصر في مقصده الأول أو أن المقيم بعد العدول عن نيته وقبل أن يصلى واحدة تماما يقصر ، ونحو ذلك ، عليه الإعادة لإطلاق قوله عليه السلام : إن قرئت عليه آية التقصير وفسرت . . يعيد ، وليس عليه القضاء اما لصحيحة العيص ، أو لأجل
343
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 343